الإفتاء: دفع الزكاة لمتضررى السيول جائز شرعا
كتب ــ عبدالرحمن احمد:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن دفع الزكاة لإصلاح شبكات الصرف التي تعمل على تصريف مياه الأمطار جائز شرعًا تقليدًا لمن وسع من مفهوم مصرف في سبيل الله وجعله شاملًا لكل المصالح العمومية للمسلمين.
وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أن القرآن الكريم حدد الجهات التي تصرف إليها الزكاة، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم}
وأشارت إلى أن العلماء اختلفوا في تحديد المقصود بـ "في سبيل الله" في الآية الكريمة؛ فذهب بعض من العلماء - قديمًا وحديثًا - إلى التوسع في معنى "سبيل الله" فلم يقصره على الجهاد وما يتعلق به، أو الحج للفقير، بل فسره بما هو أعم من ذلك، فمنهم من جعله يشمل جميع القربات، ومنهم من جعله يشمل سائر المصالح العامة؛ وذلك وفقًا للوضع اللغوي للكلمة؛ فلفظ "في سبيل الله" عام، والأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد الدليل المخصص.
ولفتت دار الإفتاء، إلى أن الفقراء من جملة مصارف الزكاة كما ذكرته الآية الكريمة، فالمسلمون المنكوبين بفقد منازلهم في أحداث السيول الأخيرة -بحيث إنهم ليس لهم مال ولا كسب ولا قدرة على كسب يؤمن لهم السكنى اللائقة بهم- يعدون من جملة الفقراء المستحقين للزكاة؛ لأن الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته؛ مطعمًا وملبسًا ومسكنًا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق به.
فيديو قد يعجبك: