هل يلزم تنفيذ وصية الميت بأن يدفن في مكان معين؟
تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
ينبغي أن يدفن الميت في المكان الذي أوصى أن يدفن فيه ما لم يكن في ذلك ارتكاب محظور كتعدٍّ على ملك الغير أو نحو ذلك، فإذا لم يدفن في هذا المكان لا ينقل إليه بعد الدفن، ولا إثم على الورثة في عدم الالتزام بهذه الوصية؛ لكن يستحب لهم الالتزام بها، وهذا هو المفتى به، فقد قال أبو البقاء الدميري في "النجم الوهاج في شرح المنهاج": [وإذا أوصى أن يدفن في المقبرة الفلانية.. أفتى القفال بأنه كما لو أوصى أن يصلي عليه فلان.. لا يلزم الورثة امتثال ذلك؛ لكن يستحب].
وذهب المالكية إلى وجوب الالتزام بهذه الوصية، وأنه ينبش القبر لتنفيذها ما لم يكن في ذلك انتهاك لحرمة الميت، فقد قال العدوي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي": [لَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ بِمَكَانٍ فَيَجِبَ أَنْ يُتْبَعَ فَلَوْ دُفِنَ فِي غَيْرِهِ يُنْقَلُ مَا لَمْ تُنْتَهَكْ حُرْمَتُهُ].
والله تعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: