حساب إخراج زكاة المال عن الشهادة البنكية وأرباحها
كتب - أحمد الجندي:
قال الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، إن زكاة المال تجب على صاحبها إذا بلغت النصاب، وقدره 85 جرامًا من الذهب عيار21، ويشترط أن يمر عليها الحول هو سنة هجرية، فإذا اكتمل النصاب والحول تخرج 2.5%.
وأوضح "جلال" خلال تقديمه اليوم الثلاثاء، لبرنامج "المسلمون يتساءلون"، كيفية حساب نصاب الزكاة: "بأن نضرب سعر جرام الذهب البالغ مثلًا 600 جنيه × 85 جرامًا= 51 ألف جنيه فيكون هذا الناتج هو نصاب الزكاة".
وأضاف الداعية الإسلامي، أنه إذا بلغ المبلغ هذا النصاب ومر عليه سنة هجرية يخرج عنه 2.5%، منوهًا بأن أي مبلغ مدخر سواء شهادة استثمار أو وديعة بنكية طالما بلغ النصاب وهو 85 جراما من ذهب بسعر اليوم وحال عليه الحول أي عام هجري عليه زكاة، وأن قيمة الزكاة على هذه الودائع أو الشهادات التي بلغت النصاب تبلغ 2.5 % من أصل المبلغ كله.
فيديو قد يعجبك: