ما حكم التصرف في المال المتبرع به لجهة معينة ؟
هل يجوز صرف ما تبقى من تبرعات تبرع بها أصحابها لغرض بناء مسجد في بناء مستشفى بجانبه بدلا من المئذنة؟ حيث لم يتم بناء مئذنة له حتى الآن، علما بأن الأرض المراد بناء المستشفى عليها كانت قد سورت لتجعل مسجدا؟
يجيب الدكتور علي جمعة - مفتى الجمهورية السابق -:
المال المتبرع به لجهة ما كمسجد أو مستشفى أو مدرسة لا بد من صرفه في الجهة التي بذله فيها باذلوه متى أمكن ذلك، فإن بقي من هذا المال شيء وزاد عن احتياجات هذه الجهة فيجب صرفه في جهة مشابهة للجهة المتبرع لها تحقيقًا لغرض الباذلين ونياتهم، حيث إن جامع التبرعات شخصية حقيقية كانت أو اعتبارية يكون وكيلا عن المتبرعين، والوكيل لا يحق له الخروج عن رغبة الموكل.
أما إن كان المال قد تم التبرع به لا لجهة بعينها، بل للبذل في وجوه الخير العامة أو كصدقة جارية غير محددة فيمكن حينئذ وضع فائض المال من مشروع من المشاريع الخيرية في مشروع خيري آخر.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن كان المال قد جمع من المتبرعين لخصوص المسجد المقام أو لخصوص كونه مسجدا، فإما أن ينفق المال الفائض على مئذنة المسجد المقام، أو على توسعته، أو على إنشاء مسجد آخر، ولا يجوز استعماله في بناء مستشفى، وإن كان قد جمع لعمل غير معين من أعمال الخير فيمكن حينئذ وضع الفائض في بناء مستشفى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: