لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

التصرف الشرعي لشخص مريض لا يستطيع الوضوء.. "البحوث الإسلامية" يوضح

07:22 م السبت 01 ديسمبر 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد قادوس:

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "ابتلاني الله تعالى بشلل يستحيل معه تحريك اليدين، مما يجعلني لا أستطيع الوضوء لكل صلاة؛ لأني لا أجد من يساعدني على ذلك، فهل أترك الصلاة أم تصح صلاتي بدون وضوء وتيمم؟"، أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة:

قال نسأل الله لك شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا ورزقك الله الصبر على هذا الابتلاء، واعلم أنه إن ساعدك شخص على الاغتسال أو الوضوء فقد تحقق المقصود، وهو يكفيك لبقية يومك ما لم تأت بحدثٍ أكبر أو أصغر فتفسد طهارتك، وإذا تيممت بنفسك أو عاونك أحد من الناس فيكفيك أن تمرر يدك على التراب، وتمسح ما تستطيعه من وجهك".

وأضافت لجنة الفتوى بالمجمع، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك: "يحل لك - بسبب المشقة والمرض - أن تجمع بين الصلاتين إن لم يتيسر لك الطهارة للوقت الثاني، فإن لم يتيسر لك الوضوء ولا التيمم حتى ضاق عليك وقت الصلاة فوجب عليك أن تصلي ولو من غير طهارة سواء بالماء أو التراب، والدليل؛ عن عائشة قالت: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ذلك فنزلت آية التيمم زاد النفيلي فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا" أخرجه الطبرانى، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على الحديث بقوله: باب إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا".

وتابعت: "وجاء فى فتح البارى: قال ابن رشيد: كأن المصنف نزَّل فقد شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم فكأنه يقول حكمهم في عدم المطهر - الذي هو الماء خاصة - كحكمنا في عدم المطهريْن الماء والتراب، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة لأن الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهوريْن ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك".
واستدلت لجنة الفتوى بالمجمع بما قاله الشوكاني في نيل الأوطار: "فصلوا بغير وضوء"، حيث استدل بذلك جماعة من المحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين الماء والتراب وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط، ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب؛ لأنه لا مطهر سواه ووجه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدِّثين وأكثر أصحاب مالك".
وبهذا النموذج يتبين لك الرفق واللين الذى بنيت عليه الأحكام الشرعية ويظهر جمالها، قال تعالى "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" [البقرة: 286] وقوله: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" [الحج: 78]".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان