فتاوى الصلاة (7): ما حكم السجود بغير سبب؟
كتب ـ محمد قادوس:
في حلقات متتالية يرصد مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.
السؤال: ما حكم السجود بغير سبب؟
الإجابة: قال لجنة الفتاوى الالكترونية بدار الإفتاء:
السجود بغير سبب مختلف فيه بين الفقهاء؛ فلا حرج على من سجد مقلدًا مَن أجاز، مع مراعاة ألَّا يعتقد الوجوب أو أنه سُنة، وإن كان الخروج من الخلاف مستحبًّا بتركه إلا أن يكون لسبب.
وعن اختلاف الفقهاء في هذه المسألة؛ فمنهم من قال بالجواز، ومنهم من قال بعدم الجواز، وإليك نصوصَهم في ذلك:
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار": [(قَوْلُهُ: لَكِنَّهَا تُكْرَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ) الضَّمِيرُ لِلسَّجْدَةِ مُطْلَقًا. قَالَ فِي شَرْحِ "الْمُنْيَةِ" آخِرَ الْكِتَابِ عَنْ "شَرْحِ الْقُدُورِيِّ"لِلزَّاهِدِيّ: أَمَّا بِغَيْرِ سَبَبٍ فَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَلَا مَكْرُوهٍ، وَمَا يُفْعَلُ عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَمَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّ الْجُهَّالَ يَعْتَقِدُونَهَا سُنَّةً أَوْ وَاجِبَةً، وَكُلُّ مُبَاحٍ يُؤَدِّي إلَيْهِ فَمَكْرُوهٌ انْتَهَى.
وقال العلامة ابن مفلح في "الفروع": [وَقَالَ شَيْخُنَا: وَلَوْ أَرَادَ الدُّعَاءَ فَعَفَّرَ وَجْهَهُ للهِ بِالتُّرَابِ وَسَجَدَ لَهُ لِيَدْعُوَهُ فِيهِ، فَهَذَا سُجُودٌ لِأَجْلِ الدُّعَاءِ، وَلَا شَيْءَ يَمْنَعُهُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ سَجَدَ سُجُودًا مُجَرَّدًا لَمَّا جَاءَ نَعْيُ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا»، قَالَ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّجُودَ يُشْرَعُ عِنْدَ الْآيَاتِ، فالمكروه هو السجود بلا سبب] اهـ.
وعليه: فللمستفتي أن يقلد من أجاز، ولا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأولى والمستحب الخروج من الخلاف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: