إعلان

انتخابات تونس: ما هي صلاحيات الرئيس؟

10:21 ص الأحد 15 سبتمبر 2019

انتخابات تونس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- (مصراوي):

يتوجه التونسيون، اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تُعقد مُبكرًا من أجل اختيار حاكم جديد لبلادهم بعد وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في يوليو الماضي.

ونقلت صحيفة الشروق التونسية بعض نصوص الدستورية التي توضح مهام وصلاحيات الرئيس التونسي، موضحة أنه يُنتخب لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.

ويتولى الرئيس التونسي عدة صلاحيات تتمثل في ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.

كذلك يتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور، ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الإنتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.

يترأس الرئيس التونسي مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، كذلك يترأس القيادة العليا للقوات المسحلة.

كما تتضمن مهام الرئيس التونسي إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة.

ويتخذ الرئيس التونسي، حسب الدستور، التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية، المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها، إسناد الأوسمة والعفو الخاص.

الأوامر الرئاسية

يتولى رئيس الجمهورية مهمة اصدار أوامر رئاسية التي تتمثل في تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه، التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، كذلك التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة.

ومن شأن رئيس الجمهورية التونسي تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

ختم القوانين والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز 4 أيام من انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية أو إنقضاء أجل الرد دون ممارسته أو مصادقة المجلس على القانون ثانية دون تعديل أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.

فيديو قد يعجبك: