إعلان

بدء تطبيق وضع الحد الأقصى للسعر على السلع أول مارس -تفاصيل

02:36 م الإثنين 19 فبراير 2024

إبراهيم السجيني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل، وستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره النهائي وتاريخ المنتج .

وأضاف السجيني أن تفعيل وتطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها، لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التي حددها المجلس.

وأشار السجيني إلى أن أزمة الأسعار لها جزء عالمي وجزء خاص بتوافر العملة الأجنبية، وتعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار .

وعلق رئيس جهاز حماية المستهلك، على طلب بعض النواب تغليظ الحد الأدنى من العقوبة لتكون 150 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى إلى 5 ملايين بدلًا من 3 ملايين جنيه، في المشروع المقدم من الحكومة، قائلًا: "ممكن نجد خلال حملات التفتيش محلًا صغيرًا لديه مخزون كبير من السكر، لو ذهبنا إلى تطبيق الحد الأقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع".

وطالب النائب عاطف مغاوري برفع الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه، والحد الأقصى من 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه.

وقال مغاوري: تغليظ العقوبة لا يناسب ما يحدث في السوق الحالية ولا يناسب حجم التضخم الموجود؛ فرفعها إلى 5 ملايين أنسب، وسبق وغلظنا العقوبة في 2018 ولم يحل ذلك دون رفع الأسعار.

وتابع مغاوري: "الممارسات الاحتكارية ستتم في كل الأحوال وتغليظ العقوبة لن يؤثر إلا فقط في زيادة حجم المخاطرة لدى المحتكرين"، مشيرًا إلى أن المحتكرين معلومون لدى أجهزة الدولة.

وأيَّد النائب إيهاب أنيس مقترح "مغاوري" بتغليظ العقوبة، وقال النائب أحمد مقلد: "لا يجب أن نخاف من تغليظ العقوبة على المحتكر"، مطالبًا برفع الحد الأدنى للغرامة إلى 150 ألف جنيه، والأقصى إلى 6 ملايين جنيه.

وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، أن مصادرة البضاعة خصوصًا الكميات الكبيرة، هي ما ستمثل عقوبة أخرى للتاجر المحتكر.

وعلق ممثل وزارة العدل، قائلًا : "هناك معيار ضابط في التعديل، وهو قيمة البضاعة؛ والتي يتم تحديد الغرامة بقاعدة أيهما أكبر قيمةً؛ البضاعة أم قيمة الغرامة"، مضيفًا: "مسألة تناسب الغرامة مع حجم التضخم وقيمة العملة، فغالبًا المسألة الاقتصادية قابلة للتغير، فلا يمكن وضع نص عقابي بناء على وضع متغير، والغرامة مناسبة للأوضاع الحالية".

فيديو قد يعجبك: