إعلان

برلماني: تقديم تعديل لقانون العقوبات بشأن جرائم الخطف في الدور الانعقاد الثاني

04:23 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إن هناك مخالفة تشريعية في المادتَين 288 والمادة 289 من قانون العقوبات؛ حيث إن المُشَرِّع فرَّق في العقاب بين الذكر والأنثى المجني عليهما، فالطفل طفل سواء ذكر أم أنثي، والدستور ساوى في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى في ما عدا الميراث الشرعي.

وأوضح رمزي، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، أن القانون نص على معاقبة الجاني بالسجن من 3 إلى 10 سنوات في حالة خطف الذكر دون تحايل أو إكراه، وإذا كان المجني عليه أنثى فتكون العقوبة الحبس من 3 إلى 15 سنة في حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، أما إذا كان هناك إكراه في الخطف بالنسبة إلى الذكر، فتكون العقوبة الحبس 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وفي حالة الخطف بالإكراه للأنثى فتكون العقوبة الحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة، وهذا بالنسبة إلى البالغ عمرهم أقل من 15 عامًا؛ إناث وذكور.

وأضاف النائب أنه في حالة إحداث مواقعة أو هتك العرض أو القتل بالنسبة إلى الأنثى وكذلك القتل أو إحداث أضرار بجسم الذكر، تكون العقوبة الإعدام، مطالبًا بتغيير المادة 288 التي تنص على الخطف بالتحايل والإكراه والمادة 289 التي تنص على الخطف دون تحايل أو إكراه، والمساواة في العقوبات بالنسبة إلى الطفل الذكر والأنثى.

وتعهد رمزي بأنه سوف يتقدم بتعديل تشريعي خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني لعلاج هذا الخلل التشريعي، ولتحقيق مبدأ المساواة، وحتى لا يتم الطعن على القانون الحالي بعدم دستوريته مع تشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تهز الرأي العام، معرباً عن ثقته في أن زملاءه بمجلس النواب في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين سوف يوافقون على التعديل التشريعي الذي سيتقدم به إلى البرلمان.

ووجه النائب التحية إلى بواسل وصقور الشرطة المصرية على النجاحات الكبيرة التى حققها في تحرير الضحايا من المختطفين من براثن مافيا الاختطاف؛ خصوصًا من الأطفال الأبرياء، مشيدًا بهذا الدور المهم من الشرطة المصرية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان