إعلان

مصادرة العقارات.. "تشريعية النواب" توافق على تعديلات مكافحة الإرهاب

06:48 م الأربعاء 03 فبراير 2021

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصراوي:

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وقررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة في الفصل التشريعي الأول، بحضور إيهاب الطماوي وياسر عبدالجواد، وكيلي اللجنة، وأمين السر الدكتور علي بدر.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي: "اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون في الفصل التشريعي الأول ولم يتم ادراج تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون في جدول أعمال الجلسات ولم يتسن عرضه على المجلس وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة السابقة فإن اللجنة نظرته ووافقت على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية في تقريرها عن مشروع القانون بالفصل التشريعي السابق".

وطبقا لمشروع القانون يتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أية جريمة إرهابية ووضع ضوابط تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.

وينص مشروع القانون على استبدال المادة 39 ليصبح نصها: "على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية".

كما نص مشروع القانون على إضافة مادة برقم 33 مكررا لتنص على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب".​

فيديو قد يعجبك: