إعلان

10 حالات.. الحبس والغرامة عقوبة نشر أخبار وإعلانات مضللة عن السلع والخدمات

02:00 ص الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

جهاز حماية المستهلك

إبحث عن لوجو مصراوي داخل الموقع يومياً خلال شهر رمضان للفوز بجائزة

تسجيل الدخول

كتب- محمد سامي:

أعلن جهاز حماية المستهلك، عن صدور حكم قضائي من محكمة طنطا الاقتصادية في الدعوى رقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا وبإجماع الآراء، بحبس صاحب إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمدة سنتين، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وقال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكم جاء في ضوء الشكوى الواردة والمقيدة برقم 325301 والتي تضرر فيها الشاكي من قيام إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي Facebook بتقليد العلامة التجارية الخاصة بشركته واستخدامها في الإعلان عن منتجات أسمدة وبذور ومخصبات مقلدة.

وجاء الحكم وفقا لتعديلات قانون حماية المستهلك رقم 15 لسنة 2019، حيث نظمت التعديلات عقوبة جريمة نشر أخبار وإعلانات مضللة عن السلع والمنتجات، وجريمة التلاعب والسرقة والغش في مواد التموين والسلع وغيرها.

ونصت المادة "3 مكرر ب"، من هذا القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد من المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:

1- اشترى لغير استعماله الشخصي لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

3- خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة في البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.

4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها في البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

7 ـ توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

8- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

9ـ أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

10 ـ رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء رخصة المحل.

فيديو قد يعجبك: