إعلان

لمنع "تزويغ" النواب.. مجلس الشيوخ يضع ضوابط صارمة لأعضائه

12:31 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020

مجلس الشيوخ

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


مصراوي
نظَّم مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ آلية حضور وغياب النواب عن جلسات.

ومن جانبها، انتهت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ خلال اجتماعها، أمس الثلاثاء، من مناقشة تلك المواد المنظمة لغياب النواب، بمشروع اللائحة.

وحذرت اللائحة من غياب النواب أكثر من ثلاث جلسات في الشهر الواحد دون إذن أو طلب إجازة.

وأكدت اللائحة حرمان النائب من المكافأة الشهرية حال غيابه عن الجلسات واجتماعات اللجان.

كما نصت المواد على ضرورة استئذان النواب قبل خروجهم من المجلس أثناء الجلسات.

وجاءت نصوص اللائحة المنظمة لذلك كالتالي:

مادة 243
يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، حسب الأحوال، كتابة بذلك.
ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس، لأسباب تبرر ذلك.
ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
مادة 244
إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن، ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.

مادة 245
يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة حسب الأحوال.

مادة 246
لا يلزم العضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان