إعلان

مجلس الدولة يبدي ملاحظات على تعديلات "الجهات والهيئات القضائية"

01:48 م الثلاثاء 11 يونيو 2019

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

تلقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، رد مجلس الدولة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الجهات والهيئات القضائية، والمنتظر أن التصويت النهائي عليه بجلسة الثلاثاء.

ويضم مشروع القانون المقدم تعديلات على قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ وقانون القضاء العسكري الصادر رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وقانون مجلس الدولة الصادر بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بموجب التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء والموافقة عليها في أبريل الماضي .

وتضمنت الملاحظات أنه فيما يخص رأي مجلس الدولة في مشروع القانون إبان إعداده تضمنته الأوراق، أما باقي الجهات والهيئات القضائية المعنية بمشروع القانون المعروض لم تتضمنه الأوراق، وهو إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله، الأمر الذي يلزم معه عرض مشروع القانون على الجهات والهيئات القضائية لأخذ الرأي فيه قبل البدء فى اتخاذ الإجراءات الدستورية لاستصداره، درءا لما يلحقه من شبهة عوار دستوري حال عدم الالتزام بذلك

كما تضمنت خلو مشروع القانون المعروض من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انقضائها البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء من يتم التعيين من بينهم.

وورد المشروع خلو من بيان التاريخ المعتبر عند تحديد أقدم 7 نواب لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية على وجه الدقة وهو ما يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص لتحديد من يتم الاختيار من بينهم.

كما تضمنت أيضا أن المشروع المعروض لم يشير ما إذا كان يلزم أن يكون نواب رئيس الجهة أو الهيئة القضائية الذين سيتم التعيين من بينهم متواجدين وقت اختيارهم على رأس العمل داخل الجهة أو الهيئة القضائية التى ينتمون إليها من عدمه، وهو الفرض الذى يتحقق حال إعارة أو ندب أحدهم أو بعضهم ندبا كليا خارج الجهة أو الهيئة ..كما خلا المشروع من أية أحكام تنظم المركز الوظيفي لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية الذى يعين لمدة أربع سنوات حال انقضاء هذه المدة دون بلوغه سن التقاعد .

وشملت الملاحظات أن المادة الخامسة تضمنت إضافة برقم "55"إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والتي أوردت حكما مؤداه تعيين رئيس هيئة القضاء العسكري وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد ،أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

فيديو قد يعجبك: