إعلان

​75% قائمة مغلقة.. ننشر قواعد إجراء انتخابات المحليات بالقانون الجديد

01:13 م الخميس 19 ديسمبر 2019

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المقرر بدء مناقشته داخل مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع المقبل، مجموعة من القواعد المنظمة لإجراء انتخابات المحليات.

وتضمن القانون 25 مادة متعلقة بانتخاب المجالس المحلية وهي المواد من (44 - 69)، وينشر مصراوي أبرز موادها على النحو التالي:

1- أدخلت اللجنة المشتركة المُشكلة من عدد من لجان البرلمان تعديلات جديدة على المادة (51) أصلها مادة (45) بمشروع الحكومة وتم تعديل نص المادة بحذف الفقرة الثانية الخاصة بتحديد نسبة تمثيل العمال والفلاحين بأي مجلس محلي، وإضافة عبارة جديدة بنص المادة تقضي بالاعتداد بـ"الترشح الأخير" الثابت في السجلات المُعدة لذلك.

وبذلك يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بنظام الفردي، والقوائم كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.

2- المادة (52) أصلها مادة (46) بمشروع الحكومة:

تم تعديل نص المادة باستبدال كل من عبارة "المخصصة للمجلس المحلي" بعبارة "المخصصة للدائرة" وعبارة "وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوو الإعاقة تمثيلًا مناسبًا" بعبارة "وأن يكون من بينهم مسيحي وذو إعاقة على الأقل" إعمالًا لحكم المادة 180 من الدستور وإضافة عبارة "تقضي بجواز الجمع بأكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات إلى نهاية الفقرة الثانية.

كما تم حذف عبارة "ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة"، من نص الفقرة الثالثة نظرًا لما تمثله من قيد حيث يوجد بعض الوحدات المحلية التي تخلو من فئات التي أوجب الدستور تمثيلها تمثيلًا مناسبًا بالمجالس المحلية وهما المسيحيون وذوو الإعاقة.

وألزمت المادة ضرورة أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي، وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

وتخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا يقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوو الإعاقة تمثيلًا مناسبًا.

ويجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

3- عدلت لجنة الإدارة المحلية نص المادة (53) أصلها مادة (47) بمشروع الحكومة، وتم تعديل نص المادة بتغيير عبارة "الأربع سنوات" لتصبح "المجلس القائم" الواردة بالفقرة الثانية بنص المادة تأكيدًا على أن تكون مدة المجلس المحلي 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له على أن يجري انتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 يومًا السابقة على انتهاء المجلس القائم.

فيديو قد يعجبك: