إعلان

بموافقة 450 نائبًا.. البرلمان يقر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

02:40 م الإثنين 04 نوفمبر 2019

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد، بموافقة 450 نائبًا بينما امتنع عضو التصويت ورفض 3 نواب الموافقة على قرار مد الطوارئ.

وخلال الجلسة وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتقادا حادا للأعضاء بسبب تغيبهم عن حضور الجلسة العامة أثناء نظر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، والتي تستلزم وافقة ثلثي الأعضاء.

وأثار خلل النصاب القانوني للجلسة العامة، غضب الدكتور علي عبدالعال، مما دفعه لانتقاد النواب، قائلا: "مفيش إحساس بالمسئولية".

ودعا عبدالعال، رؤساء اللجان النوعية، لإنهاء الاجتماعات للمشاركة في الجلسة العامة.

وأكدت اللجنة العامة، أن إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليًّا وإقليميًّا، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب.

وثمنت اللجنة ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق27من أكتوبر 2019، وأعدت بشأنه تقريراً لعرضه على المجلس الموقر.

كما وافقت اللجنة العامة على ترشيح عدد (14) عضوًا لتشكيل لجنة القيم، على النحو الذى سيعرض على المجلس ليقرر ما يراه بشأنه.

ويشمل قرار إعلان حالة الطوارئ على 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية. وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.​

فيديو قد يعجبك: