إعلان

الدعوة السلفية تجتمع للرد على قانون ''الخطابة''.. وقيادي يلوح بصعوبة تنفيذه

11:34 ص الجمعة 06 يونيو 2014

الدعوة السلفية تجتمع للرد على قانون ''الخطابة''..

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - عبدالله قدري:

أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا بقانون، لتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة.

وينص القانون على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال، ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك.

وفي محاولة من ''مصراوي''، للوقوف على رأي السلفيين حول هذا القانون، أكد الشيخ علي حاتم، المتحدث بإسم الدعوة السلفية، أن الدعوة السلفية غير قلقة من هذا القانون، لأن هناك تنسيقًا مسبق بين وزارة الأوقاف والدعوة السلفية حول الخطابة في المساجد، نظرًا لأن الوزارة ليس لديها طاقة بتغطية جميع مساجد الجمهورية بالخطباء.

وأضاف حاتم في تصريحات لمصراوي، '' أن أبناء الدعوة السلفية يحملون تصاريح خطابة من الأزهر، كما أنهم حصلوا على شهادات تؤهلهم من ممارسة الخطابة من معاهد إعداد الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف''.

وأشار الى أن ممارسة الخطابة ''قد تكون'' في حاجة الى قانون ينظمها، نظرًا الى تنامي الخطاب غير المعتدل ونشر أفكار اخوانية داخل المساجد، موضحًا أن الدعوة السلفية ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة هذا القانون، وإيضاح موقفهم منه بشكل مفصل طالما انه لايؤثر على الدعوة السلفية.

من جانبه، هاجم سامح عبدالحميد، قيادي بالدعوة السلفية، وزارة الأوقاف، مبديًا اندهاشه من أنها تُكرر أنها لن تسمح بالخطابة إلا لمن صرحت لهم.

وتساءل عبدالحميد في تصريح لمصراوي،'' لو كان المصرح لهم يكفون المساجد فكيف سيخطب غيره؟''

وأضاف ''الحقيقة أن وزارة الأوقاف تعجز عن ضم كل المساجد لها ، لأن الغالبية الساحقة من مساجد مصر هي مساجد أهلية أي ليست تابعة للأوقاف، والدعوة السلفية تُشرف على عدد ضخم من هذه المساجد ، وتُوفر لها إمام للصلوات وخطيب للجمعة ومُؤذن وخادم للمسجد وتقوم على صيانة المساجد بالجهود الذاتية''

وكان المتحدث بإسم الرئاسة أكد أن القرار بقانون نص أيضا على أنه لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوى به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى، والمُصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، إرتداء الزي الأزهري، ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض وزير الأوقاف.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إرتدى الزي الأزهري من غير الفئات المُشار إليها بعاليه، أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان