إعلان

4 نوفمبر.. الحكم في دعوى بطلان حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من أجره

02:17 م الأحد 10 سبتمبر 2023

المحكمة الدستورية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود سعيد:

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 4 نوفمبر المقبل، للحُكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

تنص المادة المطعون عليها بأن "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذا لحُكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.

ونص على أنه "إذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية".

حملت الدعوى رقم 100 لسنة 43 دستورية.

فيديو قد يعجبك: