إعلان

"ضحية جديدة للكلاب ولغز طفل البرميل وخيانة صديق".. نشرة الحوادث المسائية

10:06 م السبت 02 مارس 2019

نشرة الحوادث المسائية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - (مصراوي)

شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الوقائع التي شغلت الرأي العام، وحظيت بمتابعة كثيرين خلال الساعات الماضية.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

مهاجمة كلبين لضابط بالقاهرة الجديدة

تجري نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة، مع مهندس، لاصطحابه كلبين شرسين أثناء صلاة العشاء، وتركه لهما أمام المسجد، ليصيبا ضابطًا بجروح بالغة.

طعن أبو الفتوح ونجله

قررت محكمة النقض تأجيل طعن عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله، و 6 آخرين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على قرار ادراجهم بقوائم الإرهابيين، لجلسة 15 يونيو لضم الأحراز

عقوبات المتهربين من ضريبة الدخل

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص البند (5) من الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة(133)، والمادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

"طفل البرميل"

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة تحقيقاتها في جريمة مقتل طفل عُثر عليه داخل برميل بمنطقة ساقية مكي، أمس الجمعة.

"تعالى نشوف الماتش"

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل العثور على جثة شاب في شقة بمنطقة المرج، وتوصلت إلى مرتكب الواقعة، حيث وتبين أنه صديق المجني عليه، الذي دعاه لزيارته بحجة مشاهدة مباراة كرة قدم، لكنه أنهى حياته، لسرقته.

بلاغ ضد 23 شخصًا بتهمة سب تركي آل الشيخ

تقدم المحامي محمد حمودة، وكيلا عن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ببلاغ لنيابة استئناف القاهرة، ضد 23 شخصًا بتهمة نشر أخبار كاذبة، وسب وقذف "آل الشيخ"، إضافة إلى الإساءة للعلاقات المصرية السعودية، والإضرار بالاقتصاد المصري.

إحالة واقعة "تزوير قضية قتل" ببولاق للنيابة العامة

قرر المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف الاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إحالة واقعة تزوير محاضر جلسات قضية قتل بمنطقة بولاق أبو العلا صادر فيها حكما بالإعدام إلى النيابة العامة للتحقيق.

المتضررين بقانون الحفاظ على التراث المعماري

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، اليوم السبت، بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري فيما لم يتضمنه من تحديد قواعد وضوابط تقدير التعويض المقرر به وصرفه لمستحقيه".

فيديو قد يعجبك: