إعلان

الإداري يقضي بعدم قبول دعوى تسجيل علامة تجارية لشركة توزيع

12:12 م الخميس 26 يوليو 2018

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، بعدم قبول دعوى مقامة من شركة للتوزيع والنشر تطالب فبها بتسجيل علامتها التجارية للعمل بسوق الإعلانات والنشر، ووقف تنفيذ قرار جهة الادارة والقاضي برفض تسجيل علامتها، وذلك لرفعها من غير صفة.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها، أنه على المحامي إثبات وكالته بمحضر الجلسة إذا كان التوكيل عاماً وإيداعها ملفها إذا كان خاصاً وإذ أودع المحامي مقيم الدعوى عريضة الدعوى جدول المحكمة، وتعهد بتقديم سند الوكالة إلا أن محاضر الجلسات قد خلت مما يفيد وكالة المحامي برفع الدعوى عن شركة التوزيع والنشر، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

وأضافت إن المادة 73 من قانون المرافعات نصت بأنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفق أحكام قانون المحاماة، وللمحكمة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده، وتقضي المادة 17 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1973 – فإنه لا يلزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل ملف الدعوى ويكفي بإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.

فيديو قد يعجبك: