إعلان

هل يبطل مجلس الدولة قرار إنشاء محكمة أمن الدولة العليا طوارئ؟

04:43 م السبت 05 نوفمبر 2016

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب -محمود الشوربجي:

مطالب حالية يتقدم بها عدد من المحامين لبطلان قرار إنشاء محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، حتى يتمكن الطاعن من المثول أمام قاضيه الطبيعي، ليصدر بشأنه حكماً قابلا للطعن.

ولعل ذلك ما عبر عنه محمد شبانة المحامي، بصفته وكيلا عن محمد فهيم حسين، من خلال دعواه التي تقدم بها، للمطالبة بإصدار حكم قضائي عاجل ببطلان قرار إنشاء محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وما يترتب على ذلك من آثار، منها تمكين الطاعن من المثول أمام قاضيه الطبيعي، ليصدر بشأنه حكماً قابلا للطعن بالطرق القانونية المقررة للطعن في الأحكام، والمُنظمة وفق أسس الدستور.

ولعل الدافع نحو الحصول على حكم قضائي بات جعل مقيم الدعوى يختصم كل من وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، بصفتهم،

وبمجرد رفع الدعوى أمام مجلس الدولة حملت رقم ٦٩٣٢ لسنة ٧١ قضائية.

ويؤكد شبانه أن قرار إنشاء محكمة أمن دولة عليا طوارئ الصادر بتاريخ ٨ اكتوبر ٢٠١٦ في القضية رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠١٠ جنايات الزيتون والمقيدة برقم ٢ لسنة ٢٠١٠ كلى غرب القاهرة، هو الدافع الذي حركه لإقامة دعواه.

وعاد شبانه بدعواه إلى تاريخ ٨ أكتوبر الماضي حينما أصدرت الدائرة جنايات محكمة استئناف القاهرة حكما، في الجناية رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠١٠ جنايات الزيتون تضمن قراراً بنشاء محكمة أمن دولة عليا طوارئ ثم تولى مصدر القرار تشكيل هيئة المحكمة وباشر من منصتها حكماً خارج النظام القضائي المصري وخارج محظورات الدستور المصري المؤسس للسلطات والمنظم لأعمالها والمحدد لحدودها، وعلى ذلك فان المحكمة الماثلة تنظر الدعوى بهيئة محكمة امن دولة عليا طوارئ، واعتدت بتشكيلها بهذا الوصف، وبذلك قد تكون اغتصبت اختصاص الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليه في المادة رقم ٣٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، خاصة وأن الدستور نص على حظر المحاكم الاستثنائية .

فيديو قد يعجبك: