إعلان

بالفيديو| أمين الفتوى يؤكد: الطلاق فترة الحيض يقع.. وناس فاهمة حديث النبي خطأ

01:06 م الأربعاء 12 يوليو 2023

الشيخ محمد عبدالسميع

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- علي شبل:

أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما هو الطلاق البدعي وحكمه وهل يعتد به شرعًا.
كشف عبدالسميع عن أن الطلاق البدعي هو الطلاق فترة حيض المرأة، موضحا أن الطلاق في فترة الحيض أو في طهر جامعها به يقع، وهذا ما عليه جماهير علماء الأمة، لو قصده الزوج، أو قال نعم قصدته أو كان الطلاق موثقا.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، أمس الثلاثاء: "الطلاق في فترة الحيض اسمه الطلاق البدعي، في بعض الناس بتعتقد إن حديث سيدنا النبي لما يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تَحيض فتطهُر، فإن بدا له أن يُطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فهدف سيدنا النبي محمد فى هذا الحديث إن يجعل ابن عمر يفكر فى الطلاق، وأن يقلل فترة العدة على الزوجة".

وأضاف عبدالسميع: "الطلاق البدعي أمر غير لائق لكن لا يترتب عليه عدم وقوع الطلاق".

اضغط هنا

حُكم الطلاق وأنواعه

أوضح العلماء أن حُكم الطلاق يختلف من حالة إلى أخرى، وذلك على النحو الآتي:

- الطلاق المُحرَّم: وهو الطلاق الذي يقع في حال كانت المرأة حائضاً، أو نفساء، أو في حال طهرٍ جامعها فيه.

- الطلاق الواجب: إذ يجب على الزوج أن يُطلّق زوجته إذا تسبّب هذا الزواج في مخالفة الأحكام التي أوجبها الله، أو نهى عنها؛ ومثال ذلك أن يطلّق الزوج زوجته إذا كان لا يستطيع أن يُنفِق عليها إلّا من مال مُحرَّم، بحيث لا يكون خائفاً على نفسه من الوقوع في الزنا، كما يجب الطلاق على من حلف أن يمتنع عن جماع زوجته؛ وهو ما يسمّى بـ "المولي"، حيث يُمهل مدة أربعة أشهر، ففي حال عدم رجوعه عن يمينه يجب أن يطلّق حتى لا يسبب الضرر لزوجته، كما يجب الطلاق كذلك في حالات التحكيم القضائي بين الزوجين في الشقاق والنزاع، ويؤثم الزوج إن امتنع عن ذلك، وعند ذلك يجوز للحاكم إيقاع الطلاق.

- الطلاق المكروه: إذ يُكرَه أن يُطلّق الرجل زوجته وهي في حالة طُهر جامعها فيه، بشرط أن لا تكون صغيرة لا تحيض، ولا يائسة، ولا حاملاً، كما يُكره الطلاق عند عدم الوجود الحاجة إليه؛ وذلك لما يسببه من الإضرار للزوج والزوجة والحرمان من مصالح النكاح بغير حاجة.

-الطلاق المُستحَبّ: يكون الطلاق مُستحَبّاً إذا إذا صعبت العشرة بين الزوجين وتعذّرت؛ كالطلاق في حالات الشقاق والنزاع، أو في حال تفريط أحد الزوجين في حقوق الله تعالى المفروضة عليهم، ولم يُجدِ عندها النصح والوعظ، ويُستحب كذلك في حال طلب الزوجة الخلع لتعذّر العشرة بين الزوجين، فيطلّقها حينئذٍ لمنع الضرر.

- الطلاق المباح: يكون مباحاً عند الحاجة إليه؛ لتعذّر تحقيق مصالح النكاح الشرعية، أو لسوء أخلاق الزوجة، في حال لم يخشَ الزوج على نفسه من الزنا إن طلّق زوجته.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو| علي جمعة: لا يشترط أن تعلم المرأة بالطلاق الأول حتى يقع الطلاق الثاني

أمين الفتوى: السحر موجود ولكن هذه السور تبطله (فيديو)

بالفيديو| أمين الفتوى: المصيف له آداب و"بلاش تنظر لما حرم الله عليك"

فيديو قد يعجبك: