إعلان

تعرف على حكم بيع الآلات الموسيقية.. المفتي يوضح

02:24 م الخميس 14 مارس 2019

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب ـ محمد قادوس:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء من سائل يقول: أقوم ببيع الآلات الموسيقية بكل أنواعها، فهل ما أقوم به جائزٌ شرعًا أم لا؟" وأجاب عنه فضيلة الاستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قائلا:

ما يقوم به السائل من بيع الآلات الموسيقية بكل أنواعها يعد أمرًا جائزًا شرعًا، وهذا ما عليه الفتوى عملًا بما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومَن وافقه، وكذا مَن أجاز السماع مِن الفقهاء، ومَن رأوا أنَّ هذه الآلات لها استعمالان أحدهما مباح، وكذلك ما ذهب إليه فقهاء الشافعية من جواز بيع ما كان لِمُكوِّناته قيمةٌ في ذاتها.

اختَلَف الفقهاء في حكم بيع الآلات الموسيقية؛ فيرى جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة -وهو ما عليه الفتوى عند الحنفية- حرمة بيع الآلات الموسيقية المحرَّمة، والتقييد بالمحرَّمة؛ لإخراج ما يَحِل كطَبْل الغُزَاة ونحوه.

فيديو قد يعجبك: