إعلان

أعمل وإخوتي صنايعية فهل على أرباحنا زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب

01:40 م الإثنين 04 فبراير 2019

الدكتور أحمد وسام

إبحث عن لوجو مصراوي داخل الموقع يومياً خلال شهر رمضان للفوز بجائزة

تسجيل الدخول

كتب ـ محمد قادوس:

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: "أعمل وأخواتي صنايعية فهل على أرباحنا زكاة".

وقال أمين الفتوى في إجابته على السؤال الوارد إليه عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، إن كل ما جمع من مال من هذه المهنة ليس عليه زكاة، لافتا إلى أن الزكاة تجب عليه في حالة واحدة وهى إذا ادخر هذا المال وبلغ النصاب ثم حال عليه الحول، وكان هذا المبلغ فائضا عن حاجة صاحبه الأصلية.

وأوضح أمين الفتوى أن النصاب هو أن يبلغ المال المدخر 85 جراما من الذهب عيار 21.

وأضاف أن المال الذي ادخره هذا العامل وجب عليه الزكاة، إذا توافرت فيه الشروط سابقة الذكر وتكون الزكاة في هذه الحالة بنسبة 2.5 %.

وقال أمين الفتوي إن هناك شرطا وهو أن يكون هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول هو مال فائض عن حاجه صاحبه الأصلية.

فيديو قد يعجبك: