إعلان

حكم من حج وهو طفل هل تسقط عنه الفريضة؟.. البحوث الإسلامية يجيب

09:17 م الثلاثاء 03 يوليو 2018

مجمع البحوث الإسلامية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- مصراوي:

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية من سيدة تقول: "ابني صبي صغير وسيذهب معي للحج فهل تسقط عنه فريضة الحج؟"، وقد أجاب المختصون بالفتوى عبر صفحة المجمع الرسمية بـ"فيسبوك": البلوغ شرط وجوب وإجزاء، فلا يجب الحج على الصبي لكنه لو حج صح حجه وكان تطوعا، فإذا بلغ وجب عليه حجة الفريضة، بإجماع العلماء، لأنه أدى ما لم يجب عليه، فلا يكفيه عن الحج الواجب بعد البلوغ.

وأضاف المجمع أنه إذا حج الصبي فإن كان مميزا أحرم بنفسه، وإن لم يكن مميزا أحرم عنه وليُّه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية، وجماهير العلماء من السلف والخلف.

وذكر المجمع أن الدليل على صحة حج الصبي: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.

وأشار إلى أن الدليل على أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام: ما روى ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:ومن حج وهو صغير ثم بلغ؛ فعليه حجة أخرى.

فيديو قد يعجبك: