إعلان

فتاوى الصلاة (19): قراءة الفاتحة للمتوفى بعد صلاة الجنازة.. هل هي بدعة؟

02:11 م الخميس 29 نوفمبر 2018

أرشيفية

إبحث عن لوجو مصراوي داخل الموقع يومياً خلال شهر رمضان للفوز بجائزة

تسجيل الدخول

كتب -محمد قادوس:

في حلقات متتالية يرصد مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

السؤال: ما حكم قراءة الفاتحة للمتوفى بعد صلاة الجنازة، وهل تعتبر بدعة؟

الجواب: قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية:

أن قراءة الفاتحة للمتوفى بعد صلاة الجنازة أمرٌ مستحبٌّ شرعًا لِمَا فيها من خصوصيةٍ في حصول النفع للميتِ وطلب الرحمةِ والمغفرةِ له؛ حيث وردت النصوص في فضلها ونفعها، وليست من قبيل البدعة؛ بل هي في معنى الدعاء وأعم؛ لأنها تشمله مع التمجيد والثناء، وليست قراءتها بمعزلٍ عن معنى الصلاة ومضمونها؛ سواء قلنا إن صلاة الجنازة دعاءٌ أو صلاة؛ إذ إنَّ أمر صلاة الجنازة دائرٌ على مصلحة الميت ونفعه من جهة، وعلى تحصيل ثواب المُصلين بصلاتهم عليه ودعائهم له من جهةٍ أخرى، ولا يتعارضُ ذلك مع الأمر بالإسراع والمبادرة بدفن الميت ما دام التأخير لحاجةٍ تصبُّ في مصلحة الميت من الدعاء له وطلب الرحمة والاستغفار، وكلُّ هذه المعاني تشملها قراءة الفاتحة؛ لأنها الأفضل في هذا المقام.

أما من يدّعي أنَّ قراءتها بدعةٌ فقد تحجَّر واسعًا وضيَّق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذهل عن مقاصد الشريعة.

استحبَّ الشرع الشريف قراءة الفاتحة على الميت في صلاة الجنازة، واختصَّها دون غيرها من سور القرآن الكريم؛ لأنَّ فيها من الخصوصية في نفع الميت وطلب الرحمة والمغفرة له ما ليس في غيرها؛ فعن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمُّ القرآنِ عِوَضٌ عن غيرها، وليس غيرُها عِوَضًا عنها» رواه الدارقطني في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام"، وقال الحاكم: "رواة هذا الحديث أكثرهم أئمة، وكلهم ثقات على شرطهما".

وهذا الحديث وإن كان يُستدَل به على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، إلّا أنه يدل بعموم لفظه على خصوصية الفاتحة عن غيرها من سور القرآن الكريم.

وكما وردت الرواية باستحباب قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة وأنها من السُّنّة، فقد وردت الأحاديث أيضًا بالأمر بقراءتها على الميت بإطلاق، من غير تقييد بكونها في صلاة الجنازة، وهذا كما يحمل على صلاة الجنازة، فهو أيضًا يشمل بظاهره الأمر بقراءتها على الميت بإطلاق، من غير تقييد بصلاة الجنازة:

فعن أم عفيف النهدية رضي الله عنها أنَّها قالت: "بايعَنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم حِينَ بَايَعَ النِّسَاءَ؛ فَأَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَن لَا تُحَدِّثْنَ الرَّجُل إلا مَحْرَمًا، وأَمَرَنَا أن نقرأ على مَيِّتِنا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، وابن منده وأبو نعيم في "معرفة الصحابة".

والنهي في الحديث عن أن تحدِّث المرأةُ الرجلَ: إنما هو إذا كان بينهما خلوةٌ محرَّمة؛ كما فسَّرَتْه روايةُ الحديث التي ساقها الحافظ ابن عبد البر في "الاستيعاب" وابنُ الأثير في "أسد الغابة".

وعن أم شريك رضي الله عنها قالت: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" رواه ابن ماجه.

فيديو قد يعجبك: