إعلان

دروس من خطبة الوداع: الرسول يقرر الحقوق والواجبات بين الرجل وزوجه

11:30 م الأربعاء 22 أغسطس 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- مصراوي:

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن من دروس خطبة الوداع في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: «..أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ..» أخرجه الترمذي.

وعند مسلم: «..فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ..».

أضاف مركز الأزهر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذه الوصية الغالية أن يحفظ المجتمع من خلال صيانة المرأة وتكريمها، فهي قوام الأسرة المسلمة؛ لهذا أوصى بها خيرًا وذكَّر الرجال أنهن شقائقهم، ثم قرر الحقوق والواجبات بين الرجل وزوجه:

حق الزوجة:

*ذكَّر النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج بأن نسائهم أمانات عندهم، وحق الأمانة هو حفظها وصيانتها والقيام على مصالحها، وربط النبي (ص) بين المرأة وتقوى الله، فالتقوي هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه.

* وللمرأة حق في الإنفاق عليها وكسوتها، وهو واجب علي الزوج.

*وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ) يدل على أن الأصل في الفروج الحرمة، وأن حفظ الأعراض واجب، وهي أمور أصَّلها الإسلام في نفوس أتباعه، وأكد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة وداعه من باب صيانة المرأة وحفظها بعد أن كانت في الجاهلية لا إرث لها بل تورث كمتاع، وتُكْرَه علي النكاح بل والبغاء، ولم تكن كاملة الحقوق لدى زوجها.

حق الزوج:

ثم أرشد الزوجة إلى حقوق زوجها الواجبة عليها، وهي:

* ألا تُدخل أحدًا بيت زوجها وهو يكرهه، سواء أكان من المحارم أم من الأجانب وهذا الأمر يستوي فيه الرجال والنساء.

*وعلى النساء كذلك ألا يأتين بفاحشة، وألا يعصين أزواجهن في معروف.

فإن نشزت المرأة، أو ساءت عشرتها، أو فرطت في عفتها كان من حق زوجها أن يُقوِّمها، وأباح صلى الله عليه وسلم من وسائل التقويم بعد الموعظة:

*الهجر في المضاجع تأديبًا.

* ثم الضرب غير المبرِّح الذي لا إهانة ولا انتقام فيه، وإنما المباح منه ما كان بقصد التقويم إن عُلم أن ضرب المرأة -بالضوابط- سيصلحُها.

واكدت لجنة الفتوى بالمركز أن المتأمل في الحديث يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بضرب النساء وإنما قوَّم فعل الناس في هذا الشأن، فليس كل عيب في المرأة يباح معه ضربها، بل إن الضرب في الحديث قرين النشوز والفاحشة، كما قوَّم صلى الله عليه وسلم طريقة الضرب نفسها؛ فأباح ما ضُبط بالضوابط المذكورة وحرم ما دون ذلك.

ومما يدل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم؛ فلم يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط؛ ولا يتصور أن يأمر صلى الله عليه وسلم بضرب النساء ولا يفعله، مما يوضح أن المقصود هو الحد منه لا الحض عليه، فعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ.. ». أخرجه مُسلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان