الإفتاء توضح.. هل تخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك أم على العائد فقط؟
كـتب- عـلي شـبل:
"هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟".. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار، قائلة إن الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.
وأضافت اللجنة، في فتواها التي أعادت نشرها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
عندي مبلغ من المال فكيف أخرج زكاته
وكان سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، يقول صاحبه: عندي مبلغ من المال فكيف أخرج زكاته؟
في إجابتها أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أنه إذا بلغ المال الذي يملكه الإنسان نصابا، وهو قيمة 85 جراماً من الذهب عيار 21 ، ومر عليه عام هجري كامل, فيجب عليه أن يخرج الزكاة وقدرها 2.5 %.
واستندت لجنة الفتوى في بيان فتواها السابقة، بما ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا».
وقول صلى الله عليه وسلم «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».
اقرأ أيضاً..
- تعرف على شروط إخراج زكاة المال.. أمين الفتوى يوضح
- تعرف على حكم إخراج زكاة المال للأخ ومعيارها.. "البحوث الإسلامية" يوضح
- هل يجوز إخراج زكاة المال على دفعات؟.. رد قاطع من "البحوث الإسلامية"
فيديو قد يعجبك: