إعلان

حكم هبة كلا الزوجين نصيبه للآخر بعد الوفاة.. الإفتاء توضح

12:05 ص الخميس 10 يناير 2019

حكم هبة كلا الزوجين نصيبه للآخر بعد الوفاة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

ورد سؤال إلى دار الإفتاء، أعادت نشره عبر بوابتها الالكترونية، يقول: "كتب لي زوجي رحمه الله نصف شقة مملوكة له، على ألا يقوم أحدنا بالتصرف في الجزء المملوك له إلا بالرجوع للآخر، وفي حالة وفاة أحدنا تؤول الشقة بالكامل إلى الآخر، فما حكم ذلك؟" أجابت عنه فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية قائلاً:

هبة كلا الزوجين نصيبه للآخر وإرجاء تملكه إلى ما بعد الموت تصرفٌ صحيحٌ شرعًا، لكنه يخرج من كونه هبةً بعد موت أحدهما ويصير وصيةً نافذةً في حُدودِ ثلث التركة للوارث وغيره، ولا يشترط في ذلك إجازة الورثة، فإن زادت على الثلث لا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصِي.

 

فيديو قد يعجبك: