إعلان

هل يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته الناشز؟

02:19 م السبت 16 يونيو 2018

أرشيفية

إبحث عن لوجو مصراوي داخل الموقع يومياً خلال شهر رمضان للفوز بجائزة

تسجيل الدخول

القاهرة- مصراوي

أوضح فضيلة الشيخ عطية صقر، مفتي الجمهورية الأسبق- رحمه الله- في إجابته عن سؤال ورد بالموسوعة الفقهية يقول: "هل يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته الناشز؟" أن جمهور الفقهاء يقول:

إن الزوج يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تجب عليه نفقتهم، ومنهم الزوجة ما دامت الزوجية قائمة حقيقة أو حكماً كالمطلقة، وأبو حنيفة لا يوجب هذه الزكاة على الزوج، فهى التى تخرج زكاتها، لكن لو تبرع هو بإخراجها عنها أجزأت ولو كان ذلك بغير إذنها.

فإذا لم تكن الزوجية قائمة بسبب الموت أو الفراق فللنفقة أحكام مذكورة فى مواضعها، لكن النفقة تسقط بالنشوز، الذى يتحقق بأخذ أمرين: امتناعها عن تمتع الزوج بها، وخروجها من منزل الزوجية بغير إذنه وبغير ضرورة.

وزكاة الفطر تابعة للنفقة وفى وجوبها خلاف، فقد تجب النفقة ولا تجب الزكاة، لكن إذا سقطت سقطت زكاة الفطر إذا كان النشوز فى وقت وجوب الزكاة، وهو آخر ليلة من رمضان أو أول يوم من شوال. وعلى الزوجة أن تخرج زكاتها هى عن نفسها حينئذ.

فيديو قد يعجبك: