إعلان

فتاوى المرأة (80): حكم إلقاء الرجل السلام على جماعة من النساء

02:42 م الجمعة 08 فبراير 2019

ارشيفية

إبحث عن لوجو مصراوي داخل الموقع يومياً خلال شهر رمضان للفوز بجائزة

تسجيل الدخول

كتب - إيهاب زكريا:

في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى المرأة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

السؤال:
هل يجوز إلقاء السلام من الرجل على جماعة من النساء؟

الجواب:
قالت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء:

سلام الرجل على جماعة النساء جائزٌ، وكذا سلام الرجال على المرأة الواحدة عند أمن الفتنة، ومما يدل على جواز سلام الرجل على جماعة النساء حديثُ أسماء بنت يَزِيدَ رضي الله عنها قالت: "مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا" أخرجه أبو داود في "سننه". قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (10/ 230، ط. المكتب الإسلامي): [وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ جَمْعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ الرَّجُلُ جَازَ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك: