إعلان

فتاوى المرأة (79): حضانة الطفل بعد زواج أمه

04:59 م الإثنين 04 فبراير 2019

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - إيهاب زكريا:

في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى المرأة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

السؤال:
هل تحتفظ الأم بحضانة طفلها إذا تزوجت من غير أبيه، وإذا انتقلت الحضانة إلى غيرها هل يجوز لهذا الغير منعها من رؤية طفلها؟

الجواب:
قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية:

الحضانة حقٌّ للمحضون في المقام الأول؛ فمدارها على مصلحته، والأصل أنها للنساء، وأولاهن بها الأم؛ لأنها الأشفق على ولدها والأبصر برعاية شئونه، فإن تزوجَت بغير ذي رحمٍ محرمٍ للمحضون فهذا الزواج لا يسقط بمجرده حضانَتها ما لم يكن في بقائها ضررٌ بمصلحة المحضون، وَمَرَدُّ الأمر في ذلك إلى القاضي؛ فهو المُخَوَّل بالنظر فيما يتعلق بشأن الحضانة وما يترتب عليها؛ ليحكم بما يراه محققًا تلكَ المصلحة، وفي كل حالٍ لا يجوز شرعًا منعُ أيٍّ من الوالدين أو مَن يقوم مقامها من رؤية المحضون، ولا إيغارُ صدر الطفل على أيٍّ منهم بأيّ طريقةٍ كانت.

فيديو قد يعجبك: