إعلان

فتاوى الصلاة (71): من فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة

05:05 م الإثنين 04 فبراير 2019

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد قادوس:

في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى الصلاة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

السؤال:
إذا دخلتُ صلاة الجنازة متأخرًا بعد فوات بعض التكبيرات فماذا أفعل؟

الجواب:
قالت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء:

إذا جاء المأموم وقد فرغ الإمام من التكبيرة الأولى أو غيرها، واشتغل بما بعدها من قراءة أو غيرها، فإنه يدخل معه ولا ينتظر الإمام حتى يُكَبِّرَ التكبيرة التالية، إلا أنه يسير في صلاته على نظم الصلاة لو كان منفردًا، فبعد أن يُكَبِّرَ التكبيرةَ الأولى يقرأ من الفاتحة ما يمكنه قراءته قبل تكبير الإمام، ويسقط عنه الباقي، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الثانية، وهكذا، فإذا فرغ الإمام أتمَّ المأموم صلاته على النظم المذكور، ويأتي بالأذكار في مواضعها، سواءٌ بَقِيَت الجنازةُ أو رُفِعَت، وإذا لم يمكنه قراءة شيء من الفاتحة إن كَبَّرَ إمامُه عقب تكبير المسبوق للإحرام كَبَّرَ معه وتحمل الإمام عنه كل الفاتحة.
وفي "التنبيه" للشيرازي: [ومَن سبقه الإمام ببعض التكبيرات دخل في الصلاة وأتى بما أدرك، فإذا سلَّم الإمامُ كَبَّرَ ما بقي متواليًا] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك: