إعلان

حكم الطلاق أثناء الحيض

07:38 م الأحد 17 أغسطس 2014

1231

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

يجيب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة :

المنصوص عليه فقهًا أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه سواء أكان وقوعه في حالة الطهر أو في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين.

وقد وردت آيات الطلاق مطلقة غير مقيدة، ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه، وأما ما ورد من النهي عن الطلاق في وقت الحيض فقد كان لأمر خارج عن حقيقته وهو الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها غير أن الزوج يكون عاصيًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنكر على ابن عمر الطلاق في زمن الحيض قال ابن عمر: أرأيت يا رسول الله لو طلقتها ثلاثًا؟ قال: ((إذًا عصيت ربك وبانت منك)).

وعلى ذلك فإن طلاق الزوجة من زوجها بقوله لها: "أنت طالق" في زمن الحيض يقع به الطلاق ويكون مع الطلقتين السابقتين مكملا للثلاث، وبه تبين منه زوجته بينونة كبرى متى كانت الزوجة مدخولا بها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك: